منتدى الحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه . يرحب منتدى الحكمة التربوي بكل زواره الكرام



تفضل أخي الزائر بالتسجيل للمشاركة معنا .
منتدى الحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه . يرحب منتدى الحكمة التربوي بكل زواره الكرام



تفضل أخي الزائر بالتسجيل للمشاركة معنا .
منتدى الحكمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تربوي عام للتواصل والنقاش الجاد و المثمر بين الفاعلين في الحقل التربوي
 
الرئيسيةأحدث الصورالبوابةالتسجيلدخول

 

 تعريف الترقيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
aziz dehani
عضو ممتاز
عضو ممتاز



عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 09/10/2010
العمر : 45
الموقع : tiddas

تعريف الترقيه  Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الترقيه    تعريف الترقيه  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 11, 2010 7:21 pm

تعريف الترقيه
هي نقل الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية .

ويتم اختيار أكفا العاملين واصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى اعلى من حيث السؤلية والسلطه في التنظيم الاداري وفقاً لضوابط نظاميه محددة مسبقاً .

شروط الترقيه:

يجوزترقية الموظف استناداً للمادة الاولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية :

أ-شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.

ب-أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبه للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف .

جـ- أن تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية .

د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربعسنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولاتحسب المدة التالية لغرض إكمال هذه المدة :

1- مدة الاجازة الاستثنائية .

2- مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية أو الاقليمية.

3- مدد (الابتعاث) أو ( الايفاد للدراسة) أو (الإجازةالدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها .

4- مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية .

5- مدة كف اليد إذا صدر بحفه عقوبة .

هـ- أن يتعهد الموظف خطياً بالوزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها .

ولايجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :

1-اذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو للحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .

2-إذا كان في اجازة دراسية أو استثنائية .

3-اذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامه أو امور مخلة بالشرف أو الأمانة .

4-اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فاكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته .

5-إذا أعد عنه في السنة الاخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي . وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات .

الخطوات الإجرائية لعملية الترقية :

تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات أنه يتعين اتباع الاجراءات التالية في الترقية :

أ - في الجهات الحكومية :

1-تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاث أعضاء من المسؤولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها . وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتاً .

2-تقوم ادارة شئون الموظفين في جهة إدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين توفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الادارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الادارية الواحدة جهة ادارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الادارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة .

3-على إدارة شئؤون الموظفين الأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط . ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات المعلومات الواردة فيها.

4-يتم بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنه المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة كما يجوز اتباع أسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص ، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية :

-1- التدريب ويكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبـة ( 6 ) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:

*- كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة ).

*- كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها ( نصف نقطة ) وتعتبر كل اربعة أسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب أن يكون ضمن متطلبات الوظيفة .

-2- تقويم الأداء ويكون الحد ال؟أقصى لنقاطه ( 4 ) نقاط للسنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على أساس التقويم الذي بدرجة ( ممتاز ) نقطتان ، و(جيد جداً بنقطة واحدو و(جيد ) نصف نقطة .

-3- الأقدمية : يكون الحد الأقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الأربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط أن تكون قد أحتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .

-4- التعليم ويكون الحد الأقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنص نقطة. أما المقصود بالمسابقة فهو إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على أساس الدرجات التي حصلو عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على أساس الأول ثم الذي يليه.

-5- بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفها للوزير المختص لاعتماد إحالتها الى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف الترقيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحكمة :: منتدى أخبار رجال التعليم :: منتدى الترقيات-
انتقل الى: