من المعلوم أن الموظف أثناء قيامه بوظيفته ومزاولته للمهام المنوطة به، يستفيد من مجموعة من الحقوق وبالمقابل يلتزم بمجموعة من الواجبات. ومن بين الحقوق التي يتمتع بها الموظف هناك الرخص بمختلف أنواعها وأصنافها مثل الرخص المرضية، الرخصة السنوية، رخصة الولادة، رخصة الحج،،،، وهذه الرخص هي محددة ومنظمة بمجموعة من المستندات القانونية. وفي هذا الصدد، فالإطار القانوني المنظم للرخص التي يستفيد منها نساء ورجال التعليم يمكن إجماله في قانون الوظيفة العمومية المنظم بالظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958 وخاصة في فصوله من 38 إلى 46، ثم المرسوم الوزاري
رقم 1219-99-2 الصادر في 10 مايو 2000 والمحدد لكيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخص الولادة. وهذين النصين القانونيين ( الظهير الشريف والمرسوم الوزاري ) يتعلقان بجميع موظفي وأعوان الدولة.
ثم هناك نصوص تنظيمية تتعلق بقطاع التربية والتكوين وخاصة المذكرة الوزارية
رقم 19 بتاريخ 17 مارس 2004 حول مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية،
ثم المذكرة الأكاديمية رقم 07/01 بتاريخ 13 فبراير 2007 حول تدبير الرخص وكيفيات الاستفادة منها، وأخيرا المذكرة الأكاديمية رقم 08/06 بتاريخ 1 سبتمبر 2008 في شأن الرخص قصيرة الأمد.
إذن وبعد هذا التقديم وسرد الإطار المرجعي والأساس القانوني للرخص بقطاع التربية والتكوين، نتطرق الآن لهذه الرخص وأصنافها وكيفيات الاستفادة منها، وعليه نجزئ هذا الموضوع إلى محورين:
- أولا الرخص الإدارية ورخص الولادة والرخص بدون أجر.
- ثانيا الرخص لأسباب صحية.
أولا: الرخص الإدارية ورخص الولادة والرخص بدون أجر :
1- الرخص الإدارية:
تنقسم إلى الرخصة السنوية ثم الرخص الاستتنائية أو الرخص بالتغيب:
أ- الرخصة السنوية:
ينظمها الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه:" لكل موظف
قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول
أثناءها مهامه".
كما ينص الفصل 93 من المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه:" يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية. غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية. ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها."
ب- الرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب:
ينظمها الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه:" يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:
- للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها.
- لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفات الدولية.
- للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن لاتتجاوز مدة هذه الرخصة 10 أيام.
- للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولاتعطى هذه الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية.
2- رخص الولادة:
ينظمها الفصل 46 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه:" تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها 12 أسبوعا ".
3- الرخص بدون أجر:
ينص الفصل 46 من قانون الوظيفة العمومية على أنه: " يمكن للموظف بطلب منه
وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط ".
ثانيا: الرخص لأسباب صحية:
تنقسم الرخص لأسباب صحية إلى رخصة مرض قصيرة الأمد ورخصة مرض متوسطة وطويلة الأمد.
1- رخص المرض قصيرة الأمد:
* تعريفها: هي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض إو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد
أو رخصة مرض متوسطة الأمد.
* مدتها: لا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد 6 أشهر خلال 12 شهرا متتابعا، وتمنح الثلاثة أشهر الأولى (90 يوما) منها بمجموع الأجرة، والثلاثة أشهر
الثانية بنصف الأجرة، وفي حالة تجاوز 6 أشهر (180 يوما) يوضع الموظف في رخصة الإيداع الحتمي.
* آجال وكيفية تسليم الشهادات الطبية: يجب على الموظف الإدلاء بالشهادة الطبية
إلى الرئيس المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل لا يتعدى يومين (48 ساعة )
من أيام العمل، وثلاثة أيام (72 ساعة) بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، وبالمقابل تسلم
الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف، ثم يحيل ريئس المؤسسة الشهادة الطبية
على النيابة مع إبداء ملاحظاته حول الموضوع، وخصوصا حول الإدلاء بها خارج الأجل القانوني أو عدم اقتناعه بصحة المعلومات الواردة في الشهادة الطبية...
وبالنسبة لمصالح النيابة فيمكنها إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد
( المراقبة الطبية)، أو القيام بالتحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل الرخصة
من أجل العلاج ( المراقبة الإدارية). وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراقبة الطبية والإدارية يتعين القيام بها خلال فترة رخصة المرض.
2- رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد:
* تعريفها: يخول الموظف رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد حسب الحالة، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها في المرسوم رقم 279-94-2 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1995.
* مدتها:
- رخصة مرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها 3 سنوات، يتقاضى الموظف مجموع أجرته خلال السنتين الأوليتين، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة.
- رخصة المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها 5 سنوات، يتقاضى الموظف مجموع أجرته خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف الأجرة خلال السنتين الأخيرتين.
* آجال وكيفية تسليم الشهادات الطبية: يجب على الموظف الإدلاء بالشهادة الطبية
إلى الرئيس المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل لا يتعدى يومين (48 ساعة )
من أيام العمل، وثلاثة أيام (72 ساعة) بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، وبالمقابل تسلم
الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف.
ملاحظة:
- على الموظف الذي يستفيد من إحدى رخص المرض لأسباب صحية (قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد) إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.
- يتعين على الموظف الذي استفاد من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة.